إدارة الإفتاء

باب زكاة الأثمان


باب زكاة الأثمان
 
  • باب زكاة الأثمان
1) تعريفُ الأثمانِ:
المرادُ بالأثمانِ: الذّهبُ والفضّةُ اللّذانِ تُقوّمُ بهما الأشياءُ.
2) القدرُ الواجبُ فيهما:
القدرُ الواجبُ في الذّهبِ والفضّةِ رُبعُ العشرِ؛ إذا بلغتْ نصاباً؛ لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً فَصَاعِداً نِصْفَ دينارٍ) [رواه ابن ماجه]، ولحديثِ أنسٍ رضي الله عنه مرفوعاً: ( وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ) [رواه البخاريّ]. والرِّقّة: الفضّةُ الخالصةُ؛ سواءٌ كانت مضروبةً، أو غيرَ مضروبةً.
3) نصابُ الذّهبِ:
نصابُ الذّهبِ بالمثاقيلِ عشرونَ مثقالاً ؛ لحديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ مرفوعاً: ( لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ، وَلا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ[رواه أبو عبيد والدارقطنيُّ، واللّفظُ للأوّل].
والمثقالُ في الأصلِ: مقدارٌ من الوزنِ، وقدّرُه المعاصرون بتقديراتٍ متقاربةٍ؛ أرجحُها أنّه يعادلُ (25‚4) غراماً؛ فيكونُ نصابُ الذّهبِ (85) غراماً من الذّهبِ الخالصِ.
4) نصابُ الفِضّةِ:
نصابُ الفضّةِ: مائتا درهمٍ إسلاميّة؛ لحديثِ عمرو بن شعيبٍ السّابقِ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ[رواه مسلم]. والورِقُ: الفضّةُ، والأوقيةُ: أربعُونَ درهماً.
والدِّرهمُ قدَّره المعاصرُون بتقديراتٍ متقاربةٍ؛ أرجحُها أنّه (975‚2) غراماً ؛ فيكون نصابُ الفضّةِ (595) غراماً من الفضّةِ الخالصةِ.
5) ضمُّ الأثمانِ لتَكْميلِ النِّصابِ:
يُضمُّ الذَّهبُ إلى الفضّةِ في تكميلِ النِّصابِ؛ لأنّ نفعَهما واحدٌ، والمقصودَ منهما متّحدٌ؛ فإنّهما أثمانُ الأشياءِ وقيمُها. فعلى هذا: إذا ملك نقداً من الذهب، ونقداً من الفضة ، وكان كلُّ واحد منهما لا يبلغُ نصاباً، وبمجموعِهما يبلغانِ النِّصابَ؛ فإنّ الزكاةَ تجبُ عليهِ.
ويُخرجُ الزّكاةَ من أيِّهما شاءَ؛ فمنْ وجبتْ عليه زكاةُ عشرينَ مثقالاً من الذّهبِ أجزأَ إخراجُ قيمةِ ربعِ عشرِها من الفضّةِ، ومنْ وجبتْ عليه مائتي درهمٍ من الفضّةِ أجزأَ إخراجُ قيمةِ ربعِ عشرِها من الذّهبِ.
6) زكـاةُ الحُـلِيّ:
لا زكاةَ في حُلِيٍّ مباحٍ مُعدٍّ لاستعمالٍ أو إعارةٍ؛ لأثرِ جابر رضي الله عنه : « لا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ » [رواه ابنُ أبي شيبة، ورُوي مرفوعاً ولا يصحّ]. وقال الإمام أحمد -رحمه الله-: « خمسةٌ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يقولون: ليس في الحُلِيّ زكاةٌ؛ زكاتُه إعارتُه؛ وهم: أنسٌ، وجابرٌ، وابنُ عمر، وعائشةُ، وأسماءُ أختُها »؛ وذلك لأنّه معدولٌ به عن جهةِ الاسْتِرباحِ إلى الاستعمالِ المباحِ؛ فأشبه ثيابَ البذلةِ، والبقرَ العواملَ.
وتجبُ الزّكاةُ في الحليِّ المحرّمِ؛ كآنيةِ الذّهبِ والفضّةِ؛ لأنّ الأصلَ وجوبُ الزكاةِ في الذّهبِ والفضّةِ، والصِّناعةُ لما كانتْ لمحرَّمٍ جُعلتْ كالعدمِ، ولم تصلحْ لإخراجِه عن أصلِهِ.
وتجبُ الزّكاةُ كذلك في الحليِّ المباحِ المعدِّ للتّأجير أو النّفقةِ؛ إذا بلغ وزنُه نصاباً؛ لأنّ سببَ سقوطِ الزّكاةِ فيما اتُّخذَ لاستعمالٍ أو إعارةٍ هو خروجُه عن جهةِ النّماءِ؛ فيبقى ما عداهُ على الأصلِ.
وتُخرجُ زكاةُ الحليِّ المعدِّ للتّأجيرِ أو للنّفقةِ منْ قيمتِهِ إنْ زادتْ عنْ وزنِهِ ؛ لأن الصناعة تزيد في قيمة الذهب والفضة؛ فتراعى القيمة لأنّ ذلك أحظُّ للفقراءِ.
 
 
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء